السيد محمد تقي المدرسي

58

أحكام مقدمات الصلاة

ثالثاً : وقت صلاة الصبح السنة الشريفة : 1 - روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قوله : " وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " . « 1 » 2 وقال الإمام الصادق عليه السلام : " وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام " . « 2 » 3 - وجاء في كتاب " دعائم الاسلام " عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ايضاً : " ان أول صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وآخر وقتها ان يُحْمَرَّ أفق المغرب ، وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس « 3 » من أفق المشرق بشيء ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر وأول الوقت أفضل " . « 4 » 4 - وكتب الإمام الباقر عليه السلام في جواب من سأله عن كيفية تحقق الفجر : " . . الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداً ، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبيّنه ، فان الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : . . وكلوا واشربوا حتى يتبين

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / كتاب الصلاة / أبواب المواقيت / الباب 26 / ص 152 / ح 6 . ( 2 ) المصدر / ص 151 / ح 1 . ( 3 ) اي : قرص الشمس . ( 4 ) مستدرك الوسائل / ج 3 / كتاب الصلاة / أبواب المواقيت / الباب 20 / ح 2 . .